بقلم: د . نور الموسوي
استعرض مقالات الكاتب | تعرف على الكاتب 30-05-2019 - 1589 المقدمة : المشهد المرتبك الذي يغطي مساحة واسعة من بؤر التوتر والأزمات ، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط ( مصدر الطاقة ) التي تعيش على صفيح ساخن ! الصورة التي نعيش حيثيات تفاصيلها ، والتي أعدت إعداداً ذكياً في مطبخ الدراسات الأستراتيجية والأستشرافية ، ذات النوايا الأمبريالية الرأسمالية ، والتي تنسجم الى حد ما على الآلة التي عزف عليها { توماس فيردمان } بنظريته الأقتصادية وأنشاء شركات عابرة للقارات وتوحيد الثقافات وصهرها في بوتقة الغرب وأمريكا . وتجسداً لذلك المشروع التي بشرت به ! كونداليزا رايس وزيرة الخارجية ومستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة ... بمشروع ( الفوضى الخلاقة ) وما تمخض عنه حروباً ، أشاعة الطائفية والعنصرية ... تهجير ، ودول فاشلة ! لا تقوى على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن . ومصداق ذلك يتجلى بشكل واقعي في سوريا ، العراق، ليبيا ، اليمن . من نافلة القول تعود بنا الذاكرة الى نزيف الدم العراقي والأبادة الجماعية التي تعرض لها العراق ، من خلال القرارات الدولية المجحفة التي صِيغت بتأثير صهيوأمريكي ، وبأسم الشرعية الدولية ، المتعلق بالقرار 661 في 6 آب 1990 الذي يتعلق بالعقوبات الدولية والجزاءات الأقتصادية الألزامية ، وأنتهاء بالقرار 678 الذي يسمح لأستخدام جميع « جميع الوسائل اللازمة » لأعادة الأمن والسلم الدوليين . هذا المفهوم الى اليوم ، مورد نقاش قانوني في أوساط فقهاء القانون الدولي ، المتعلق بالوسائل اللازمة ، أذ فُسرت حسب المزاج الأمريكي ! بالقوة... وفعلاً لم يمنح مجلس الأمن الأذن لترجمة مصطلح « الوسائل اللازمة » الى الخيار العسكري . ترامب والشرعية الدولية : أستهل ترامب بداية تسنمه الحكم ، بالأنسحاب ، من حزمة من المعاهدات والأتفاقات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومؤسساتهاالشرعية ، وهذا التعارض الصارخ للقرارات والأجراءات الشرعية ، بعث حالة القلق والحيرة في ألاوساط الدولية والمؤسسات الشرعية من أتخاذ تلك الممارسات التي لا تنسجم مع القانون الدولي المعاصر ، والتي لا تصب في صالح الأسرةغ الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ويتمثل ذلك بالنقاط التالية : مواثيق الشرعية الدولية : أما فيما يتعلق بالقرارات والمواثيق الدولية ، التي تحث على أستخدام الوسائل السلمية ، لحل المنازعات الدولية، وتعرف المنازعات الدولية ؛ « الأدعاءات المتناقضة بين شخصين دوليين ، أو أكثر ويتطلب حلها طبقاً لقواعد تسوية المنازعات الدولية الواردة في القانون الدولي » ( د. سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم ، ص 641 ) ، والتي ندرجها تباعاً ، والتي تعتبر من المباديء المستقرة في القانون الدولي المعاصر ، وهو مبدأ متفرع عَن مبدأ التراضي المرتبط أرتباطاً وثيقاً بمبدأ« تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية » . أولا : ميثاق الأمم المتحدة ينص في المادة الأولى / 1 « حفظ السلم والأمن الدولي ، وفقاً لمباديء العدل والقانون الدولي ، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الأخلال بالسلم » ترامب يرتكب مخالفة شرعية بحق الشعوب والدول من خلال التدخل السافر في الشؤون الداخلية ، ويزرع الحروب والنزاعات في مساحات واسعة من الكرة الأرضية ، وبالأخص أقليم الشرق الأوسط ، وأيران تحتل الصدارة. ثانياً : أمريكا خالفت مبدأ فض المنزاعات بالطرق السلمية ، التي تحث عليه ، المادة 33 من القانون الدولي وبدورها تؤكد « لا يحق لأية دولة أن تتحلل من إِلتزاماتها بالطرق الملتوية ، ولا بالقوة بل عبر الوسائل الحضارية » . ترامب يمارس وسيلة الحصار الأقتصادي ضد الشعب الأيراني ، بأستخدام الطرق الملتوية وهذا الأجراء المخالف للقانون الدولي ، كما أن هنالك وسائل أخرى لفض النزاعات ، هو مبدأ التشاور ، عقد المؤتمرات الدولية ، أو عرض النزاع على أحد الأجهزة المختصة في منظمة الأمم المتحدة . ( د. عبد الكريم عِوَض خليفة ، القانون الدولي العام ، ص 335 ). ثالثاً : إِرتكبت أمريكا مخالفة مواثيق حقوق الإنسان ، التي وردت في الميثاق الدولي لحقوق الانسان « المادة 62 / 2 » أنعكس الحصار الأقتصادي للشعب الأيراني على حقوقه الإنسانية ، التي ضمنتها اللوائح الشرعية وبشكلٍ خانق . رابعاً : إجراء ترامب تعسفي ، يخالف النص الوارد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ( الديباجة تعتبر أحد مواد الميثاق ) . « ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب » ما يتعرض له الشعب الأيراني ، هو خنق ومحاصرة الحالة الأقتصادية والإجتماعية . كما تنص الديباجة على أحترام الألتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ، الأنسحاب من الأتفاق النووي الأيراني ، يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي . خامساً : يمتلك الشعب الأيراني وحكومته ، الحق الشرعي في الدفاع عن حقه السيادي السياسي وأنمائه الأقتصادي ، وفقاً للوائح القانون الدولي ، إنسجاماً مع ما جاء في العهدين الدوليين ، الخاصة للحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والنافذة لعام 1976 في المادة الاولى ، وكذلك في إطار إحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية ، تلك التي تم تأكيدها في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر في العام 1948 . التعويضات القانونية : • يستندون فقهاء القانون الدولي الى معاهدة السلام التي أبرمت نهاية الحرب العالمية الأولى ، والتي أشارت الى التعويضات ، والتي بدورها شكلت أساساً ومرجعاً قانونياً لتعويض الأضرار « الجزء الثامن من أتفاقية فرساي لعام 1919 » .
لا يوجد صور مرفقة
|