قرار محكمة العدل الشعبية -2- MOOT COURT أخبار الجامعة | قرار محكمة العدل الشعبية -2- MOOT COURT
تاريخ النشر: 09-11-2024

بقلم: جامعة الأمة العربية

باسم الشعب والأمّة، باسم الإنسانيّة والضمير الحر
قرار محكمة العدل الشعبية
رقم الدعوى: 2/2024
رقم القرار:2
تاريخ القرار: 8 تشرين الثاني 2024.

المدعون: الشعب العربي من غزة وسائر فلسطين ولبنان عموماً وشعوب الأمة عامة بواسطة ممثليهم برئاسة المدعي العام الشعبي د. هاتف الركابي
المدعى عليه: الكيان الصهيونيّ وقادته السياسيين والعسكريين وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا.
أولاً ـ في الوقائع:
بتاريخ 8-11 – 2024 اجتمعت هيئة محكمة العدل الشعبيّة في دمشق للنظر في الاتهامات التي تقدّم بها المدّعي العامّ الشعبيّ والمدعون بالحق الشخصي.
وبعد الاستماع إلى كلّ لوائح الادّعاء والاطلاع على الأدلّة والقرائن والبيّنات المعتدّ بها وفحصها والتدقيق فيها بما فيها اعترافات قادة الاحتلال الصهيونيّ في العلن، والتقارير الدوليّة الصادرة عن المنظمات الانسانية ذات الصلة، وبخاصّة تقرير المقرّرة الخاصّة بفلسطين؛ ومقاطع الفيديو التي وثقها جنود الكيان الصهيوني بأنفسهم للجرائم التي كانوا يرتكبونها مفاخرين بانجازاتهم، وقد اعتمدت المحكمة ما اقتنعت به من أدلة تتمتع بقيمة قانونية ثبوتية لا يرقى إليها الشك.
- ثبت من خلال الوقائع أنّ القادة العسكريّين لكيان الاحتلال الصهيوني ومسؤوليهم السياسيّين، مدعومين من دول ومنظّمات غربيّة، ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدوليّ الإنسانيّ ارتكبت عمدأ وبخاصة الجرائم الأتية:
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين وبخاصة والنساء والأطفال.
- تعمد شن هجمات عشوائية، واستخدام سياسة العقاب الجماعيّ وفرض أحوال معيشية بقصد إهلاك السكان، من بينها الحصار والحرمان من الحصول على الطعام والدواء.
- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية والتدمير الكلّيّ للبنى التحتيّة، ومهاجمة و قصف المدن والقرى و المساكن و المباني وكذلك الأماكن التي لا غنى عنها للسكّان المدنيّين والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
- تعمّد استهداف وتوجيه الهجمات ضدّ أماكن العبادة والمدارس والممتلكات الثقافيّة
- تعمّد استهداف المستشفيات ووسائط النقل الصحيّة والطواقم الصحيّة، وشن هجمات ضد موظفين و منشآت مواد و وحدات و مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية.
- تعمّد استهداف القوافل الإنسانيّة وعمّال الإغاثة،
- استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا في الأماكن المأهولة بالسكان والمدن، كالقنابل العنقودية والفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضّب،
- استخدام الذكاء الصناعيّ في استهداف أماكن تجمّع المدنيّين،
- التعذيب والمعاملة القاسية واللا انسانية والحاطّة من الكرامة،
- التهجير القسريّ للسكّان المدنيّين،
- سجن الأسرى وتعذيبهم وقتلهم،
- تعمد استهداف الصحفيّين ووسائل الإعلام،
- احتجاز الرهائن،
- اتباع سياسة التجويع وفرض احوال معي،
- تحويل الأراضي الفلسطينيّة، وتحديدًا غزّة إلى مكان غير صالح للحياة ويفتقد إلى المقوّمات الأساسيّة للعيش، بهدف تهجيرهم وعدم تمكينهم من العودة،
- ارتكاب جرائم عدوان وإرهاب دولة من خلال عمليات قتل غادرة أدت إلى استشهاد قائد المقاومة اللبنانية الأمين العام لحزب اللله السيد حسن نصر الله والقائد هاشم صفي الدين ورئيسي المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ويحيى السنوار، واغتيال عدد من الكوادر وقادة المقاومة في لبنان.
هذه الأفعال وغيرها من الانتهاكات هي ذات طبيعة مستمرّة ومتمادية ومتكرّرة منذ بدأ الاحتلال للأراضي الفلسطينيّة عام 1948/ ما يثبت أنّها قائمة في إطار خطّة سياسة عامّة واسعة النطاق وممنهجة وليست آنيّة أو ظرفيّة، وكذلك هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكررة على لبنان منذ أكثر من 40 عاماً.
ويدعم كيان الاحتلال الصهيونيّ في جرائمه هذه كلّ من:
الولايات المتّحدة الأميركيّة، تسليحًا وتخطيطًا وخبرة وتمويلًا ودبلوماسيّة، والمملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا بالسلاح والدعم الاعلامي، والجمهوريّة الفرنسيّة ، ودول أوروبيّة أخرى بالسلاح.

ثانياً ـ في القانون:
إنّ كلّ الأفعال المذكورة أعلاه، تشكّل جرائم دوليّة بصورها المتعدّدة المنصوص عليها في القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان؛
- فهي انتهاكات لاتّفاقيّات جنيف لعام 1949، وبخاصّة الاتّفاقيّة الرابعة التي حدّدت التزامات سلطة الاحتلال وكذلك لاتّفاقيّة الحرب البريّة لسنة 1907؛ وهي جرائم حرب جرى ارتكابها في إطار خطّة وسياسة عامّة واسعة النطاق وممنهجة من قبل قوّات محتلّة،
- وهي جرائم ضدّ الإنسانيّة لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجيّ موجّه ضدّ السكّان المدنيّين،
- وهي جرائم إبادة جنس بشريّ Genocide لارتكابها بقصد اهلاك جماعة قوميّة وعرقيّة ودينيّة.
- وكلّ ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة إلغاء وطن وشعب، مستمرّة منذ عام 1948.
وبعد المداولة؛ قررت المحكمة بالإجماع الآتي:
أولاً: تجريم قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيليّ الصهيوني والدول والمنظّمات والجماعات المشاركة الداعمة والحامية والمموّلة والمحرضة له والمساهمة في جرائمه بالأفعال الجرميّة المذكورة أعلاه
والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدوليّة والوطنيّة.
ثانيًا: إلزام الدول والمنظّمات الدوليّة بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيليّ وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم.
ثالثا: الزام كيان الاحتلال الصهيوني بتعويض الضحايا .
صدر هذا القرار غيابياً بحق المدعى عليه استناداً لأحكام القانون الدولي وأفهم علناً
في 8-11-2024

 


جميع الحقوق محفوظة لموقع جامعة الأمة العربية © 2021 - 2013