عنوان المؤتمر: نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية الدراسات والتوثيق | عنوان المؤتمر: نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية
تاريخ النشر: 31-03-2022

بقلم: الدكتورة هالة سليمان الأسعد

الجمهورية العربية السورية

الدكتورة هالة سليمان الاسعد                                                                                                                ورقة مقدمة للمؤتمر المنعقد في بيروت
                                                                                                                                        تعقده لجنتا المرأة في اتحاد المحامين العرب
                                                                                                                                                ونقابة المحامين في بيروت

                                                      عنوان المؤتمر: نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية

المرأة في المجتمع تتعرض لأنواع من الايذاء وتحتاج لحماية على المستوى القانوني قبل الحماية المجتمعية ، لذلك كان مؤتمرنا هذا ، ومن هما فإن ورقتي هذه ستكون حول الحماية في القانون الوطني والقانون الدولي لعدة أوجه مما تتعرض له المرأة من أنواع العنف ، اضافة لعرض بعض الايجابيات التي يجب الحفاظ عليها في بعض القوانين، بل وتفعيلها وحماية القانون للقانون وتظهير تطبيقه بشكل يعود بالخير للمرأة التي بدورها تؤثر بالخير على المجتمع ككل.

وعليه فإن القول كالتالي:
• الحماية في القانون الوطني
• الحماية في القانون الدولي
العنف وحماية المرأة منه :
العنف له انواع :
• العنف الأسري : أما كيفية الحماية من العنف الأسري منه فإنه ينقسم الى جانبين :
1- كيفية الحماية بشكل عام
2- كيفية الردع للمعنّف وعقاب لمنعه من تكرار ذلك بإجراءات عقابية ردعيّة.
ومن هنا فانه وجب إيجاد تشريعات للعنف المنزلي وحماية المعنّفات، والتي تفتقر الى ادوات وهي أن كتمان التعنيف من قبل المعنّفة نفسها سواء كانت زوجة أو ابنة ..الخ
خوفا أو من الرجل أو من المجتمع ، وفي هذه النقطة بالذات يكون التعنيف المجتمعي الذي يمنعها من طرح مشكلتها وهذا يسبب ضررا نفسيا بنيوياً ويؤدي الى الإفلات من العقاب,
دستورياً:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا
العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمة الراهنة
كما تحول القيود المفروضة على حرية تنقل النساء والفتيات دون حصولهن على الخدمات والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان الخاصة بهن. ويساهم العار والوصم المُحيطين بالعنف الجنسي في امتناع الناجيات من العنف عن التكلم عندما يحدث العنف. كما تخشى النساء والفتيات من جرائم القتل بدعوى "الشرف" جراء العنف الجنسي. وترتب الأسر الزيجات للفتيات، معتقدة أنها ستحميهن وتخفف العبئ المالي عن الأسرة. وتتزوج فتيات كثيرات في سن صغيرة. إن الوضع الاجتماعي الاقتصادي، والافتقار إلى فرص كسب الرزق، وزيادة الفقر، هي عوامل تؤدي في النهاية إلى زيادة عدد النساء اللواتي يلجأن إلى آليات التكيف الضارة، مثل ممارسة الجنس لكسب العيش.
ودستورياً فان دستور الجمهورية العربية السورية قائم على التعددية السياسية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والقومي والديني حفظاً للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون
• معوقات تطبيق ذلك : منها تجديد وتحديث بعض القوانين الردعية
والتطبيق الشامل ليعم كل ارجاء الوطن وعدم الافلات من العقاب كون هذه المنطقة نائية اوتلك من التي لاتخضع للرقابة في تنفيذ القوانين ،او التصرف الشخصي.
ووجود تهرب من تنفيذ القواعد القانونية الرادعة لأسباب متعددة.
في الدستور:
وفيما يلي مواد الدستور المتصلة بالحماية من العنف القائم على نوع الاجتماعي:
• لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون (المادة 8 (4).
- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها (المادة 20 (1)
- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية وا الاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم (المادة 20 (2).
- توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية. وتعمل الدولة على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع (المادة 23).
- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. (المادة 33 (3).
- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين (المادة 33 (4).
تضمن المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية على مختلف المستويات الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان دخولها حيز التنفيذ تحت الإشراف القضائي.

وتدعم الآليات التالية أيضاً الدفاع عن حقوق الإنسان:
1- تقوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتنسيق الإجراءات الوطنية الرامية إلى زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي وتعميمه، وتقوم باقتراح خطط العمل والتدريب، واقتراح مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• وأنشئت اللجنة الوطنية لمتابعة حقوق الطفل في إطار الأزمة في سوريا في عام 2013.
- وهي مسؤولة عن توثيق الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد الأطفال وإعداد التقارير الوطنية بشأن الانتهاكات وإنشاء قاعدة بيانات للبحث في حالات تجنيد الأطفال في أعمال القتال.
• وقد أسندت إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان:
1- مهمة حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها، ورصد وتنسيق ومتابعة الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل وشؤون الأسرة والسكان. وافتتحت الهيئة أول مركز لحماية الأسرة بهدف تقديم الحماية والخدمات العلاجية والقانونية للنساء والأطفال الناجين من العنف الناجم عن الأزمة الحالية بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص.

2- مشروع استراتيجية بشأن العنف ضد المرأة. لم تنفذ خطط العمل منذ بداية الأزمة في عام 2011. مع ذلك، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع السلطات المعنية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بوضع برنامج لتطوير دور المرأة، استناداً إلى أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.


• والأسباب التي تعيق الوصول للعدالة : ضعف تطبيق القوانين، و غياب تشريعات وعقوبات كافية لردع الرجال عن ارتكاب أعمال العنف ضد النساء. قانون العقوبات قديم ولا ينسجم مع واقع المرأة الحالي. .
قوانين العمل : تكافؤ الفرص والحماية من التمييز:
أ) يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.
العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء:
يعد الاشتراك في العمل بالجنس (البغاء) عملاً محظوراً بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة البغاء.
قانون مكافحة الدعارة - الإتجار بالبشر:
- يعد إتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره
ومن هنا فإن الدستور في الجمهورية العربية السورية يعمل على ايجاد ضمانات دستورية تكفل المساواة بين الجنسين مثل المساواة في الناحية السياسية ، وناحية تكافؤ الفرص بالعمل ، بحسب الكفاءة وليس كوتة ، لان وضع الكوتة النسائية تضر بالمرأة أولاً قبل الرجل لأنها تضعف وجودها وأدائها فقط اعتمادا على الجنس وذلك لإيجاد عدالة اجتماعية قائمة على هذه المساواة بمعنى الكم وليس للنوع .
- ولكن هناك معوقات لتطبيق ذلك: بشكل عام وخلال فترة الحرب على سورية بشكل خاص
وهذه المعوقات العامة:
1- منها حاجة المجتمع الى تحديث قوانين ردعيّة للمعنّف بما يتناسب وتطور الحياة العامة وتحولها الى مجال التطور الرقمي الملفت والسريع
2- والحاجة إلى أن يكون التطبيق شامل يعم كل الجغرافية السوريّة ، وهذا في المناطق النائية هناك تقصير لذلك تجد التعنيف أقوى .
3- وجوب ايجاد آلية محددة لعدم الإفلات من العقاب والتثقيف القانوني المجتمعي و لتثقيف المرأة بحقوقها وبالقوانين التي تحميها سواء في التربية والتعليم أو في الإعلام.
وبالرغم من وجود قوانين رادعة إلا أنه تجد أن هناك تهرب من تنفيذ القواعد القانونية الرادعة ولأسباب متعددة، ولتطبيق ذلك ومن الضرورة بمكان ايجاد تشريعات لمناهضة العنف المنزلي وحمايتهن رغم وجود بعض نصوص القوانين غير المطبقة تنفيذياً لذا تجد المعنِف يفلت من العقاب لذلك وجبت الحماية الاجتماعية للعنف الاسري ايجاد اجراءات من خلال ضمانات دستورية وقانونية في قانون العقوبات والاحوال الشخصية وقانون العمل للمساواة وحماية النوع الاجتماعي سواء من العنف اللفظي او المادي او الاجرائي، لمواجهة العنف المجتمعي .
• العنف السياسي حيث يكون في أداء البعض وليس في جوهر الدستور أو القانون.
• العنف في الحروب
- العنف بسبب اللجوء : وتشكل مسألة إعادة اللاجئين إلى أوطانهم أحد المشاغل الرئيسية للجنة الدولية. فهي حتى وإن لم تشارك كقاعدة عامة في عمليات إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، إلا أنها تطلب من الدول والمنظمات المعنية أن تحدد بالضبط موعد وشروط عودة هؤلاء.
- كما يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.
- المآساة التي ألمت بالأسرة السورية الآن من التهجير :هي نتيجة للعدوان عليه و لاختلال الأمن و والفوضة التي نشرتها الولايات المتحدة الامريكية وادواتها ، التي نشرت في سورية بتمويل و تنفيذ إقليمي ، فالعدوان هو السبب في المأساة و توقف المأساة يكون بوقف سببها أي بوقف العدوان ، وفي بعض دول الجوار السوري أو حتى في دول ثانية كان هناك لجوء سوري استخدمت هذه الورقة لارتزاق بعض الأشخاص هنا وهناك، ولتدفع المنظمات المعنية هنا وهناك مقابل ذلك اللجوء، وكأنه استئجار لمكان وبملايين الدولارات، ولم يصل للاجئين منها شيئاً علماً ان المرأة تحديداً هي المتضررة الأول والاخير ، ومنهن من يُستخدمن بأعمال غير قانونية، والحل هنا بالتعاون بين الدول والمنظمات الدولية النظيفة مع الدولة والمؤسسات السورية ، لإعادة السوريين الى بلادهم وهذا أكرم لهم وخصوصاً ان المرأة السورية تبقى عزيزة مكرمة في وطنها افضل من أن تعاني ما تعانيه في دول اللجوء من اعمال ماسة بإنسانيتها وكرامتها .
- واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 هي المعاهدة التي تحدد المعايير الخاصة بالأطفال، وهي، وإن لم تكن معاهدة خاصة باللاجئين، إلا أن الأطفال اللاجئين مشمولون بأحكامها، أي جميع الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا دون أي تمييز.
- وقد اكتسبت اتفاقية حقوق الطفل أهمية خاصة بالنسبة للأطفال اللاجئين بسبب المصادقة شبه العالمية عليها.
• العنف في وجود الارهاب : والإرهابي هو من يلجا إلى العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية وعقائدية باتباع اساليب غير قانونية وعنيفة
على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا" غير مشروعه لتميز الفعل الإرهابي ومدعوماً بمتدخل وداعم وممول لتغيير شأن سياسي ويقع الارهاب على شعب وتتاثر به المرأة والطفل اكثر من غيرهم ، كما ويَستخدم الإرهاب المرأة في كثير من الاحيان كما في العمليات الإرهابية وفي تجنيد المرتزقة،واستخدامها بامتهانٍ لإنسانيتها مثل ما سمي ( جهاد النكاح)
ولابد من التفريق بين أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة والكفاح المسلح، لهدف وطني وتحرير البلاد من الإحتلال..أو مواجهة الإعتداء على الوطن وهذا يشرعه القانون الدولي حسب اتفاقيتي لاهاي الموقعة (1899-وعام 1907) اللتان اعترفتا بحق المقاومة ضد العدوان والإحتلال

أما بشأن الارهاب:
إذا كان جذب الرجال للتنظيم عبر الآيديولوجيا وتحقيق وسائل البذخ والزواج من النسوة وأحلام التنقل بين أحضان السبايا، فإن النساء في خريطة «داعش» لهن من الوظائف المتعددة، حيث يحاول التنظيم كسبهن بشعارات العودة لدور المرأة التقليدية ، من مجرد أم وربة بيت إلى عاملة في زمن الحروب الدموية التي تنتهجها «داعش» على وجه الخصوص، كاسرا «داعش» التقليد الذي كان عبر تنظيم «القاعدة» في أن المرأة شريك غير معلن على الأغلب وإن اشتركا في الجرائم والفكر المتطرف
وكشف تنظيم داعش الوجه الحقيقي في عقائد التطرف، في ما يتعلق بخصوصية المرأة، حيث استغلها بشكل كبير في التجنيد، ونشر آيديولوجيا الإرهاب.
أولى خطوات التنظيمات الإرهابية في حشد العناصر النسائية
ومن النساء من مختلف اصقع المعمورة ونذكر منهن السعودية التي أعلنت أوائل (تشرين الثاني) من عام 2014 وصولها برفقة أبنائها الأربعة الصغار إلى سوريا، وانضمامهم لـ«داعش» بعد عام على انضمام ابنها الأكبر للتنظيم،
• معالجة هذه الجريمة: هنا فإن تجفيف منابع دعم الارهاب ماليا التي قامت به دول كثيرة وصرفت مبالغ مهولة لتدمير بلادي فهذا ، اضافة الى المحاسبة القانونية سواء بالقانون الوطني أو القانون الدولي ، والتوعية والثقافة ومواجهة الإعلام المضلل الذي كان له اليد الطولى بذلك(قناة الجزيرة ) مثالاً
وبما أن المرأة هي المتضرر الأكبر فإن ذلك يوجب ايجاد برامج حقوقية ونفسية وثقافية واعلامية لمواجهة هذا العنف الارهابي الواقع عليها، وللعلم فان سبي الآشوريات والأزيديات ومعهم أطفالهم وبعض الرجال لتدمير العوائل أدى الى وضع هكذا جريمة تحت بند ابادة الجنس والنوع البشري المتمثلين بهذين الفئتين من المجتمع السوري والمجتمع العراقي.

• الإرهاب الاقتصادي :الحصار الاقتصادي الذي يصل الى مرحلة التجويع ، الاقتصادي : لحماية المرأة المعنّفة وجب توفير الحماية المعيشية كواجب على الرجل وليس كمنحة منه وهذا مافرضته التشريعات الالهية ، وكونه فهم ان ذلك واجبا مفروضاً علية فان ذلك يحميها من التجنّي عليها أو استغلالها لأسباب اقتصادية ( مثل تزويجها وهي قاصر للخلاص من تكاليف معيشتها – أو تشغيلها لايجاد لقمة العيش ) وهذا موجود بالشريعة الاسلامية بشكل واضح وجلي،
ويبقى الشأن الاقتصادي الذي شكل الخاصرة الرخوة في الوضع السوري بسبب الحرب الاقتصادية الظالمة والإرهاب الاقتصادي الوحشي الذي تمارسه أميركا ومَن معها ضدّ سورية، وتحاول سورية استعمال المتاح من الإمكانات وما يتوفر
- الترحيل القسري : وأوقعوا جريمة اضافية وهي الترحيل القسري لجماعة محددة في جانب وهي ترحيل المسيحيين لإخلاء المنطقة من المكون الأساس فيها ، وإيجاد تغيير ديمغرافي واضح.

• الاحتلال والنساء: المرأة الضحية المباشرة للاحتلال والاشد معاناة منها اللاجئة والمهجّرة والفقر ، والواقعات تحت الارهاب الاقتصادي كالحصار الذي يعتبر جريمة حرب وحين كان الحصار الاقتصادي تنفيذا لقوانين احادية الجانب
- والمفروض انه تحت جريم الحصار تحميه اتفاقية جنيف الرابعة ( حماية النساء )وطالما ان الولايات المتحدة لم توقع على هذه الاتفاقية ولم تلتزم بالقوانين الدولية وتعتدي على الشعوب وتسير بشرعة الغاب فان تصنيفها هنا يكون كدولة مارقة ، وقد تأذت منها الشعوب المتعددة مما يوجب ايجاد مقاومة ومن أي نوع ، اضافة لكون انه هناك تحالف بينها وبين عدد من الدول شاركوها بتحالف عسكري واقتصادي للاعتداء على الشعوب منهم من هو قد وقع على اتفاقية جنيف وعليه فان المجتمع الدولي اصبح من الواجب عليه كبح جماح الصلف الامريكي لتفلت امريكا من العقاب
• الأسر والاختطاف: وهي جريمة وقعت على النساء أكثر من غيرهن ، وسبب وقوعه استغلالاً لفكر اجتماعي عن ضرورة حماية اهل المختطفة للمرأة مقابل فدية محددة .
انواع الحروب الحديثة ( الحرب الهجينة ) :
تأثيرها على النساء وماهي الحماية القانونية لها ، هذه الحروب المتطورة التي واجهت الشعب السوري خلال الازمة السورية التي بدأت من 15/3/2011
حيث كان تأثيرها على الشعب عامة وليس على جنس أو نوع أو عرق أو فئة سواء طفل إمرأة أو رجل أو كبير السن اذ أنها طالت الجميع وبأنواع متعددة.
• القوانين الدولية وحماية المراة: والعلاقة بينها وبين القوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية:
• الإطار القانوني- القانون الدولي:
• تشكل الاتفاقيات الدولية عنصراً أساسياً في الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في سوريا، التي انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتدخل المعاهدات الدولية التي انضمت إليها سوريا حيز التنفيذ الفوري كجزء من القانون المحلي، مع ضرورة اتساق القوانين المحلية مع أحكام الاتفاقيات الدولية؛ وفي حال حدوث تعارض بين القوانين المحلية ونصوص الاتفاقيات الدولية، يؤخذ بالأخيرة الوطني لما فيه من مصلحة شاملة للمرأة باتفاق دولي.
تتلخص الثغرات في حماية المرأة في أماكن العمل فيما يلي:
- ضعف كفاءة مفتشي العمل في الكشف عن حالات التحرش ضد المرأة في أماكن العمل التي تتنافى مع قانون العمل.
- وعدم وعي ومعرفة العديد من العاملات بحقوقهن في بيئة العمل.

• في القانون الدولي الانساني: وحالة الحرب :
تتمتع المرأة بحماية مزدوجة
1- الحماية الممنوحة للاشخاص المدنيين الذين لايشاركون بالاعمال الحربية ، 2- وحمايتها كونها امرأة حسب الطبيعة الانثوية سواء من الناحية الطبية او الفزيولوجية ولاعتبارات خاصة متعددة منها الانجاب والعلاج...(حسب مجلة البحوث العدد 23-2017)
وهذا تمييزاً نافعاً تتميز به عن الرجل. وبحسب البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 تحت بند (التمييز غير المجحف والمسموح به)
اضافة الى الحماية لها كونها قاصر اذا كانت فوق 18 سن حين تصبح ضمن تصنيف النساء
ويتوجب حمايتها من الاعتداء على الشرف او الاسترقاق او الحمل المجبرة عليه والحماية من الاعتداء اللفظي او المادي المشين ويحتاج ذلك الى مساعدات لتنفيذ الحماية منها:
1- انشاء مناطق استشفاء لحماية الحوامل والمريضات والمرضعات واطفالهن
2- الاجلاء من المناطق الخطرة
3- الاولوية لتلقي الاغاثة.

4:حماية النساء بموجب القانون الدولي الإنساني:
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى منع معاناة الإنسان والتخفيف منها في الحروب دون أي تمييز على أساس نوع الجنس. بيد أنّه يعترف بأن النساء يواجهن مشاكل محددة في النزاعات المسلحة، مثل العنف الجنسي والمخاطر على صحتهن.
والقانون الإنساني يعترف بذلك في الحماية العامة التي يوفرها لكل من الرجل والمرأة، وكذلك في بعض الأحكام المحددة التي توفر حماية إضافية للمرأة.
يقضي القانون الدولي الإنساني بالمعاملة الإنسانية للمصابين والمرضى والأسرى والمدنيين في النزاعات، بدون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي أو بالاستناد إلى أية معايير مماثلة. وهذه الحماية العامة توفرها اتفاقيات جنيف الأربع (لعام 1949) وبروتوكولاها الإضافيان (لعام 1977)، فضلا عن القانون الإنساني العرفي.
وأحكام القانون الدولي الإنساني تحظر أيضا أخذ الرهائن واستخدام الدروع البشرية. وقد حصلت في نزاعات حديثة العهد انتهاكات تمثلت بشكل خاص في استخدام النساء والأطفال كدروع لحماية المقاتلين عن الهجوم.
-يجب أن تحظى النساء "بحماية خاصة" من العنف الجنسي. وهذا العنف الجنسي يشمل الاغتصاب والدعارة القسرية، وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء غير اللائق، وهي كلّها أفعال تشكل جرائم حرب. كما يحظر القانون الدولي الإنساني تهديد النساء بالعنف
- أما ان نطرح حلولاً في مؤتمرنا هذا كما واقترح:

1- تجفيف الإرهاب ومعاقبة المتدخل والممول والداعم،
2- والتثقيف ونشر الوعي والشأن التربوي والإعلامي يجب أن لا ننساهم فهما الاكثر فاعلية.
3- طرح بنود متفق عليها، وتناقش عبر الطريقة الحضورية او عبر وسائل متعددة ممكنة، للوصول الى توحيد كلمة ، عل المرأة العربية تستطيع توحيد الأمة لو من شأنً ما ومالم يتمكن الرجل من فعله بكل ماتقدم من زمن ننادي به بالوحدة العربية...

من كل ماتقدم :
فإننا في المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية:
قد قمنا بتوثيق واسع للجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين والعراق ولبنان وليبيا
وجرائم دولية وارهاب مرتكبة في الجمهورية العربية السورية وقد قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل السورية لهذا الشأن
اضافة إلى أن المركز كان من أهم المؤسسات المؤسسة لجامعة الأمة العربية ، والجامعة التي تجمع المؤسسات والاحزاب والهيئات والروابط والاتحادات وبالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء المؤمنين بسيادة الأمة وبدورها العالمي، وعلى مستوى شعبي مؤسساتي تخصصي من خلال مجالسها السبعة المتخصصة وهي كالتالي :
1- المجلس الاجتماعي
2- المجلس الاقتصادي
3- مجلس الثقافة والعلوم
4- مجلس التراث والحضارة
5- مجلس الشباب
6- ومجلس فلسطين
7- والمجلس القانوني : وهنا بيت القصيد واننا ندعوكم للإنضمام إليه علماً أن أول نتاج لهذا المجلس هي ( المقاومة القانونية لأجل فلسطين ) وتم اتباعها بالمقاومة القانونية عن كل الأمة العربية، وتم مأسسة هذه المؤسسة حيث لها ثلاث مكاتب:
1- مكتب التوثيق والرصد
2- مكتب الدراسات القانونية
3- مكتب المحامين الدوليين
وأنتج محكمة الضمير الجنائية الدولية : وقد انتمى اليها أكثر من 50 برفسور في القانون الدولي للاستفادة من هذه النخب العلمية لحماية الامة العربية ، وقد عقدت عدة محاكم لها وانتجت دراسات على المستوى الدولي ومترجمة لعدة لغات ، وتم ادخال قراراتها والدراسات الى مجلس حقوق الانسان ، والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الحقوقي .
وفي هذا المؤتمر الكريم ممكن أن تقدم تعاوناً شاملاً فيما بين هذه المؤسسات والاتحاد ولجنة المرأة
كما نقدم الموقع الالكتروني ( الويبسايت ) لنشر أوراق المؤتمر .
كما أرى أن نخرج بمشروع عملي تتشكل له لجنة متابعة من المؤتمر والقائمين عليه .


جميع الحقوق محفوظة لموقع جامعة الأمة العربية © 2021 - 2013