قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948: الملاحظة بقلق عدم تقديم "إسرائيل" تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة، إن مجاس الأمن، إذ يضع نصب عينيه تقرير الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة, الكونت فولك برنادوت, ومراقب الأمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في 17 أيلول (سبتمبر) 1948, وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعاب التي صادفته في الاشراف على الهدنة, وتقرير لجنة الهدنة بشأن الوضع في القدس,
1- يلاحظ بقلق أن حكومة "إسرائيل" المؤقتة لم تقدم, حتى الآن, تقريراً إلى مجلس الأمن أو إلى الوسيط بالوكالة بشأن تقدم التحقيق عن الاغتيالين.
2- يطلب من تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن, تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم, وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة.
3- يذكر الحكومات والسلطات المعنية بأن جميع التزامات ومسؤوليات الأطراف المنصوص عليها في قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) ورقم 56 (1948) الصادر في 19 آب (أغسطس) 1948 (s/983) يجب أن تنفذ كاملة وبنية حسنة.
4- يذكر الوسيط بالوكالة بأنه من المرغوب فيه توزيع مراقبي الأمم المتحدة بشكل منصف لغرض مراقبة الهدنة في أراضي كل من الطرفين.
5- يقرر, اتباعاً لقراريه رقم 54 (1948) و 56 (1948) أن على الحكومات والسلطات واجب:
أ. السماح لمراقبي الأمم المتحدة المعتمدين بحسب الأصول, ولموظفي الإشراف على الهدنة الآخرين الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة, بحرية الأصول, بعد التبليغ الرسمي, إلى جميع الأماكن التي تتطلب واجباتهم الوصول إليها, بما في ذلك المطارات والموانئ وخطوط الهدنة والنقاط والمناطق الاستراتيجية.
ب. تسهيل حرية الحركة لموظفي الإشراف على الهدنة, وحرية انتقالهم بتبسيط الاجراءات المعمول بها حالياً بالنسبة إلى طائرات الأمم المتحدة, وبضمان حرية المرور لجميع طائرات الأمم المتحدة ووسائل النقل الأخرى.
ج. بأن تتعاون تعاونا تاماً مع موظفي الإشراف على الهدنة في أثناء قيامهم بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بادعاءات خرق الهدنة, بما في ذلك جعل الشهود والإفادات والأدلة الأخرى متوفرة لدى الطلب.
د. التنفيذ تنفيذاً كاملاً بواسطة تعليمات ملائمة وسريعة إلى القادة في الميدان لجميع الاتفاقات التي تم الوصول إليها عن طريق المساعي الحميدة للوسيط أو ممثليه.
ه. اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتأمين سلامة وحرية مرور موظفي الإشراف على الهدنة وممثلي الوسيط وطائراتهم وسياراتهم في أثناء وجودهم في اراضٍ تحت سيطرتها.
و. بذل كل جهد للقيام فوراً بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع الأشخاص الخاضعين لسلطانها والمدانين بالهجوم على موظفي الإشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر ضدهم.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 367 أعلن رئيس المجلس أنه في حال عدم الاعتراض على هذا القرار يعتبر أن المجلس تبنى القرار بإجماع الأصوات.