بقلم: محمود كعوش ✅
استعرض مقالات الكاتب | تعرف على الكاتب 05-06-2018 - 2085 التوطين ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين وآخر الخطط المقترحة للسلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"
(من مشروع ماك غي 1949 إلى صفقة القرن الأمريكية وخطة عباس للسلام 2018) دراسة توثيقية بقلم: محمود كعوش (الجزء الأول) عناوين فرعية: (مصطلحا "لاجئ" و"مهاجر" - اللاجئون في نظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - المهاجرون في نظر المفوضية السامية - اللاجئون والتوطين - اللاجئون الفلسطينيون - القرار الأممي 194 - المقاربة الدولية لمشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين -مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين الدولية - المشاريع "الإسرائيلية" والعربية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين - مقترح توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية "صفقة القرن" - ما هي "صفقة القرن"؟ - "صفقة القرن" كما نقلها تقرير "إسرائيلي" - "صفقة القرن" أو "الصفقة التصفوية الأمريكية التاريخية" كما عرضها الدكتور صائب عريقات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) التوطين ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين (من مشروع ماك غي 1949 إلى صفقة القرن الأمريكية وخطة عباس للسلام - 2018) مصطلحا "لاجئ" و"مهاجر" وفق ما جاء في صفحة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – UNHCR" على شبكة الإنترنت، فإنه مع بلوغ عدد النازحين قسراً حول العالم، في تموز/يوليو 2016، حوالي 65 مليون شخصاَ، واستمرار توارد أخبار عبور البحر الأبيض المتوسط بواسطة القوارب في عناوين الصحف العالمية، بقى استخدام مصطلحي "لاجئ" و"مهاجر" محط اهتمام وسائل الإعلام وعامة الناس على حد سواء. هل من فرق بين المصطلحين، وهل هو بتلك الأهمية؟ نعم، هناك فرق بين المصطلحين والفرق كبير. فلكل من المصطلحين معنى مختلف عن الآخر والخلط بينهما يسبب مشاكل كثيرة للاجئين والمهاجرين على حد سواء. من هم اللاجئون في نظر المفوضية؟ اللاجئون هم أشخاص فارون من الصراع المسلح أو الاضطهاد. وقد بلغ عددهم مع نهاية عام 2015 ما مجموعه 21.3 مليون شخص، وغالباً ما يكون وضعهم خطراً جداً ويعيشون في ظروف لا تُحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثاً عن الأمان في الدول المجاورة، وبالتالي يتم الاعتراف بهم دولياً كـ"لاجئين" يحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى. ويتم الاعتراف بهم كلاجئين بشكل خاص لأن عودتهم إلى وطنهم خطيرة جداً ولأنهم يحتاجون إلى ملاذ آمن في أماكن أخرى. وقد يؤدي حرمان هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى عواقب مميتة. لقد حدد القانون الدولي تعريفاً للاجئين ويوفر لهم الحماية. ولا تزال اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 فضلاً عن نصوص قانونية أخرى كاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لحماية اللاجئين لعام 1969 الركن الأساسي في حماية اللاجئين في العصر الحديث. وقد أُدخلت المبادئ القانونية الثابتة في هذه الاتفاقيات في عدد لا يحصى من القوانين والممارسات الأخرى الدولية والإقليمية والوطنية. وتعرّف اتفاقية عام 1951 اللاجئ وتحدد الحقوق الأساسية التي يتعين على الدول ضمانها للاجئين. ومن أهم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي هو وجوب عدم طرد اللاجئ أو إعادته إلى أوضاع تهدد حياته وحريته. ولحماية اللاجئين أوجه عديدة، تشمل حمايتهم من الإعادة إلى المخاطر التي فروا منها، واستفادتهم من إجراءات اللجوء العادلة والفعالة، والتدابير التي تضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية للسماح لهم بالعيش بكرامة وتساعدهم على إيجاد حلول طويل الأمد. وتتحمل الدول بشكل أساسي مسؤولية تأمين هذه الحماية. لذا، تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات مقدمةً لها المشورة والدعم عند الحاجة للقيام بمسؤولياتها. من هم المهاجرون في نظر المفوضية؟ المهاجرون هم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خلال إيجاد العمل أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو لمّ شمل العائلة أو أسباب أخرى. وعلى عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان، لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودة. فإذا اختاروا العودة إلى الوطن سيستمرون في الحصول على الحماية من حكومتهم. ويعتبر هذا الفارق مهماً بالنسبة للحكومات الفردية. إذ أن الدول تتعامل مع المهاجرين بموجب قوانينها وإجراءاتها الخاصة بالهجرة، ومع اللاجئين بموجب قواعد حماية اللاجئين واللجوء المحدّدة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي على حد سواء. وتتحمل الدول مسؤوليات محددة تجاه أي شخص يطلب اللجوء على أراضيها أو على حدودها. وتساعد المفوضية الدول على التعامل مع مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء واللاجئين. وتدخل السياسة في مثل هذه المناقشات. وقد يحمل الخلط بين اللاجئين والمهاجرين عواقب وخيمة على حياة اللاجئين وسلامتهم، والخلط بين المصطلحين يمكن أن يصرف الاهتمام عن الحماية القانونية الخاصة التي يحتاج إليها اللاجئون، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدعم العام للاجئين وقضية اللجوء في وقت يحتاج فيه المزيد من اللاجئين إلى هذه الحماية أكثر من أي وقت مضى. يتعين علينا معاملة البشر جميعهم باحترام وكرامة وضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين. في الوقت نفسه، يتعين علينا توفير استجابة قانونية مناسبة للاجئين بسبب محنتهم. إذاً، وبالعودة إلى أوروبا والأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين وصلوا بواسطة القوارب إلى اليونان وإيطاليا وأماكن أخرى خلال الأعوام القليلة الماضية، أي من المصطلحين ينطبق عليهم؟ هل هم لاجئون أم مهاجرون؟ في الواقع، هم الاثنان معاً. فغالبية الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان أتوا بشكل خاص من دول غارقة في الحروب أو تُعتبر "منتجة للاجئين" ويحتاجون إلى الحماية الدولية. ولكن نسبة أصغر من هؤلاء الأشخاص أتت من أماكن أخرى، وبالنسبة إلى الكثيرين منهم قد يكون مصطلح "مهاجر" الأصح. إذاً، في المفوضية نستخدم مصطلحي "لاجئ ومهاجر" عند الإشارة إلى تحركات الأشخاص عبر البحر أو في ظروف أخرى نعتقد فيها بأن أشخاصاً من المجموعتين قد يكونون موجودين - وتحركات القوارب في جنوب شرق آسيا مثال آخر على ذلك. ونستخدم مصطلح "لاجئ" عندما نشير إلى الأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد عبر حدود دولية ومصطلح "مهاجر"، عندما نعني أشخاصاً ينتقلون لأسباب لا يشملها التعريف القانوني لمصطلح لاجئ. وتأمل المفوضية أن يحذو الآخرون حذوها، لأنها ترى أن اختيار المصطلحات أمر مهم. اللاجئون والتوطين لا يستطيع العديد من اللاجئين العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب والصراعات والتمييز والظلم والقهر والقمع والاضطهاد. ويعيش الكثيرون من هؤلاء اللاجئين في ظروف صعبة وخطيرة، أو يعانون من احتياجات خاصة لا يمكن تلبيتها في البلدان التي قصدوها طلباً للحصول على الأمن والحماية. وعادة ما تعمل المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة في هذه الحالات على إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث. فإعادة التوطين تعني نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث يوافق على قبلوهم ويتكفل بمنحهم الاستقرار الدائم في نهاية المطاف. كُلفت المفوضية بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التوطين باعتباره أحد الحلول الثلاثة الدائمة. وتتميز إعادة التوطين في كونها الحل الدائم الوحيد الذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث. وكان هناك 16.1 مليون لاجئ تعنى بهم المفوضية حول العالم في نهاية عام 2015، ولكن أُعيد توطين أقل من 1% منهم في ذلك العام. ويشارك عدد قليل من البلدان في برنامج المفوضية لإعادة التوطين، وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام الأخيرة على رأس قائمة دول إعادة التوطين في العالم، كما أمنت كل من كندا وأستراليا وبلدان الشمال الأوروبي عدداً كبيراً من الأماكن. توفر بلدان إعادة التوطين الحماية القانونية والجسدية للاجئ، بما في ذلك تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لحقوق مواطنيها. في إعادة التوطين يعيش الإنسان تجربة تغيير نمط حياته، مما يعني أنها تجربة صعبة، لكنها مفيدة في ذات الوقت. ذلك أنه غالباً ما يُعاد توطين اللاجئين في بلدان جديدة بالنسبة إليهم، ومختلفة جداً من حيث المجتمع والتقاليد واللغة والثقافة. واستقبال اللاجئين والعمل على دمجهم في مجتمعات جديدة عملية مفيدة للاجئين المعاد توطينهم وللبلدان التي تستقبلهم. وعادة ما تقدم الحكومات وشركائها من المنظمات غير الحكومية الخدمات لتسهيل عملية دمج اللاجئين، كالتوجيه الثقافي والتدريب اللغوي والمهني، فضلاً عن برامج تعزيز إمكانية الحصول على التعليم والعمل. اللاجئون الفلسطينيون هذا في ما يتعلق باللاجئين بصورة عامة، أما في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين فالأمر يختلف تماماً، لأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي أجبر، في العصر الحديث، على مغادرة أرضه بمنطق القوة الذي مارسته ضده عصابات من الصهاينة المجرمين استقدمتهم الإمبريالية العالمية من أوطانهم في الغرب والشرق تنفيذاً لوعد "بلفور" المشؤوم الذي منحته بريطانيا بطريقة منافية للقانون الدولي للمنظمات الصهيونية العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة، في 2 تشرين الأول/نوفمبر عام 1917. وعادة ما يعبر اللاجئون الفلسطينيون عن رفضهم القاطع للتوطين في أماكن إقاماتهم المؤقتة، أكان ذلك في البلدان العربية التي أجبروا على النزوح إليها بعد احتلال الصهاينة لفلسطين عام 1948، أو في بلدان الشتات العالمي التي اضطروا للهجرة إليها، مؤكدين تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، كما يؤكدون رفضهم للتعويض عن ممتلكاتهم في فلسطين. منذ احتلال فلسطين في عام 1948 والمشاريع المطروحة لتوطين الفلسطينيين في البلدان التي لجأوا إليها لم تتوقف. وقد تجاوزت هذه المشاريع الخمسين مشروعا دولياً وعربياً و"إسرائيلياً" و"إسرائيلياً" - فلسطينياً مشتركاً، بعضها استمر الجدل قائما بشأنه بعض الوقت، والبعض الآخر ولد ومات ولم يكد أحد يلتفت إليه. وكان الفشل هو الغالب على كل هذه المشاريع على مدار سنوات النكبة، فلا هي نجحت في توطين هؤلاء اللاجئين ولا هي أنستهم حق العودة إلى ديارهم. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان "تعويض المتضررين". القرار الأممي 194 ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار: "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. (إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد: 1 - تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين. 2 - تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية: أ - القيام - بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم - بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ - 2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948. ب - تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن. ج - القيام - بناء على طلب مجلس الأمن - بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين. 3 - تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية. 4 - تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة. 5 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها. 6 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها. 7 - تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة. 8 - تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية. - تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن. - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. - إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس. 9 - تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً. - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة. 10 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات. 11 - تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. - وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة. 12 - تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها. 13 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة. 14 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي. 15 - ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي. تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي: مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا. ضد القرار: أفغانستان، بلو روسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا. امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك.) في الوقت الذي أكد فيه المجتمع الدولي مرارا وتكراراً على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الدول الكبرى كانت دوما باتجاه توطينهم. وقد أسهمت الأونروا في توفير الإغاثة والمعونة لهم، إلا أن نشاطاتها وبرامجها المبكرة هدفت إلى إعادة توطينهم من خلال عمليات التطوير الاقتصادي. ففي العام 1950، قامت لجنة التوفيق الدولية "UNCCP" بمجموعة من التدخلات لدى البلدان العربية لضمان الحصول على مساحات أراضِ يستقر عليها اللاجئون الفلسطينيون الذين اختاروا عدم العودة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وافقت حكومتا الأردن وسوريا على إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين شرط أن يكون قد توفر لهم خيار العودة إلى مواطنهم الموجودة الآن داخل أراضيهم المحتلة، أما الحكومة المصرية فقد قالت للجنة التوفيق أنه سيكون من الصعب توطين اللاجئين في مصر لاعتبارات الكثافة السكانية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة. ولربما أن الموضوع الأكثر أهمية هنا، هو أن لا وجود لحق في التوطين من بين الخيارات الثلاثة المطروحة أمام اللاجئين. ففي الخيار الأول، العودة هي الحق الوحيد بموجب القانون الدولي فقط. وفي الخيار الثاني فيبقى بإمكان اللاجئين الذين يختارون التوطين ممارسة حقهم في العودة حتى ولو حصلوا على المواطنة في أي دولة أخرى. أما في الخيار الثالث فإن حصول اللاجئين على حق إعادة التوطين في بلد ثالث لا يسقط حقهم في العودة إلى وطنهم، عندما يتيسر ذلك. وباختصار، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين ستجد طريقها إلى الحل عندما تُعرض عليهم خيارات حقيقية، أي عندما تكون العودة خيارا حقيقيا يكون في متناول أياديهم كبقية الحلول الأخرى مثل إعادة التوطين. وقد عبر عن ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة عام 1959 في أعقاب انهيار الجهود الدولية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج الأونروا بقولة: "لن يكون أي اندماج مرضيا أو حتى ممكنا، إذا ما تم عن طريق إجبار الناس على الوجود في أوضاع جديدة بخلاف إرادتهم". في ذات الوقت فإن الآراء التي يعبر عنها الناطقون باسم اللاجئين تشير إلى أن اللاجئين لن يقبلوا الاندماج بشكل طوعي في حياة مثمرة إلا إذا منحوا حرية الاختيار بما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة، أو بطريقة مقبولة أخرى، وإذا ما كانت الحرية الآن وسيلة يصوب من خلالها الخطأ الذي يعتبرون أنفسهم قد عانوا منه، وأن يبقى احترامهم الشخصي لأنفسهم مصونا ومحفوظا. أبرز مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين المقاربة الدولية لمشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين صحيح أن المقاربة الدولية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ظلت على الدوام تتمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة، إلا أن المشاريع التي اقترحت مالت إلى تبني فكرة التوطين والتعويض أكثر من إتاحة فرص العودة. ويعد مشروع "ماك غي" (1949) أقدم مشاريع التوطين. وقد توالت المشاريع بعد ذلك. ففي مقالة نشرها "المركز الفلسطيني - بديل"، أجمل "عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الأستاذ تيسير محيسن" المواقف والأفكار التي حملتها المقاربة الدولية فيما يلي: أولاً - اعتماد المقاربة الاقتصادية للتوطين والدمج في بلدان اللجوء. فلجنة "كلاب" أوصت بإيجاد برنامج للأشغال العامة. و"جون بلاندفورد" (1951) أوصى بتخصيص 250 مليون دولار لدمج اللاجئين. ومبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط (1953-1955) اقترح توطين اللاجئين في الضفة الشرقية للأردن تحت مسمى الإنماء الموحد. ثانياً - ممارسة الضغط أو الابتزاز أو الإغراء على الدول العربية لإجبارها على القبول بتوطين اللاجئين على أراضيها. ثالثاً - لم تستثن بعض المشاريع إمكانية إعادة بضعة آلاف من اللاجئين إلى "إسرائيل"، شرط أن توافق "إسرائيل"، ويوافق العائدون على العيش في كنف الحكومات "الإسرائيلية" (جون فوستر دالاس 1955، كينيدي 1957). رابعاً - بعض المشاريع قامت على أساس مقايضة أو مساواة حق العودة بالتعويض، علاوة على مدخل التنمية الاقتصادية في حل المشكلة (دراسة هيوبرت همفري 1957، مشروع داغ همرشولد 1959، جوزيف جونسون 1962). خامساً - اشتملت المشاريع اللاحقة للتوطين على تقديم تصورات تفصيلية وعملية تتعلق بالأعداد وأماكن التوطين وغير ذلك. المحامية الأمريكية "دونا آرزت" (1977) قدمت اقتراحاً بتوطين نحو 75 ألف فلسطيني. وتضمن مشروع "فانس" (1969) إنشاء صندوق دولي لتوطين (700) ألف في الأردن و (500) ألف في سوريا وتفريغ لبنان من اللاجئين، كما تدفع تعويضات لأصحاب الأملاك وفق الجداول التي وضعتها لجنة التقديرات عام 1950. كما تضمنت رؤية بيل كلينتون (2000) اقتراح توطين بعض اللاجئين في دولة فلسطينية جديدة وفي الأراضي التي ستنقل من "إسرائيل". سادساً - تميزت المشاريع المقدمة من وكالة غوث اللاجئين بالطابع العملي كما تجلى الأمر على سبيل المثال في مشروع سيناء، أو تحسين حياة اللاجئين من خلال إعطائهم قطع أرض وقروض لتوطينهم كما جاء ضمن خطة لعام 1959 التي كان هدفها توطين 60% من اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان. سابعاً - تأثرت المشاريع المقترحة بالسياقات التاريخية، فقد أظهرت بعض المقترحات الأمريكية أن أحد محددات الموقف الأميركي تجاه اللاجئين يكمن في مواجهة الخطر السوفييتي في المنطقة، فمشروع أيزنهاور (1957 - 1958) ربط بين التنمية الاقتصادية ومحاربة الشيوعية. كما أن دعوات التوطين في العراق تصاعدت إبان حصاره ومن ثم احتلاله عام 2003. كما اتسمت معظم المعالجات المقترحة قبل صعود الحركة الوطنية الفلسطينية بالطابع الإنساني. ثامناً - مثلت المشاريع الدولية المقترحة في اغلبها انحيازاً واضحاً "لإسرائيل"، علاوة على أن المجتمع الدولي لم يتخذ أية تدابير عملية للضغط على "إسرائيل" أو إجبارها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. ومع الحرج الذي تسبب به هذا الانحياز، لم تتردد بعض الجهات الدولية في محاولة إبراز هيئات تتحدث باسم اللاجئين بما يفكك قضيتهم ويضعفها أمام الرأي العام العالمي، ومن ذلك أيضاً محاولات وكالة الغوث تحويل قضية اللاجئين من قضية دولية إلى قضية تتحمل مسؤولياتها الحكومات المحلية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية. يتبع......
لا يوجد صور مرفقة
|