تعريف الجنسية:
يعرّف فقهاء القانون الدولي الخاص[ر] الجنسية Nationalité بأنها رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما.
وتتكون رابطة الجنسية من العناصر الآتية:
1- الدولة l’etat: تملك الدول فقط حق منح الجنسية. ويترتب على ذلك أن الوحدات السياسية التي لا تتمتع بصفة الدولة لا يحق لها إنشاء رابطة الجنسية. مثال ذلك المنظمات الدولية.
2- الفرد l’individu: لا تمنح الجنسية، من حيث المبدأ، إلا للشخص الطبيعي، أي الإنسان الذي يستطيع مع أقرانه أن يشكل عنصر السكان الذي يعتبر أحد عناصر رابطة الجنسية. ولكن مفهوم الفرد تطور ليشمل أيضاً الشخصية الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات والجمعيات المعترف لها قانوناً بالشخصية الاعتبارية[ر]. وذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من ذلك حيث أضفى صفة الجنسية على بعض الأشياء كالطائرات والبواخر، والغاية من ذلك ربط هذه الأشياء بدولة معينة كي تخضع في نظامها القانوني لرقابة تلك الدولة وتشريعها.
3- رابطة قانونية وسياسية: تعتبر الجنسية رابطة قانونية، وذلك لأنها تُنشأ وفقاً لأحكام القانون الذي تصدره الدولة المعنية. وتحدد هذه الأحكام كيفية اكتساب الجنسية وفقدها، والحقوق والالتزامات التي تُنشئها رابطة الجنسية بين الفرد والدولة.
وتعد الجنسية رابطة سياسية ذلك أنها تقوم على اعتبارات سياسية، وتقوم الدولة -التي هي وحدة سياسية- بإنشائها. أضف إلى ذلك أن الجنسية هي وسيلة لتوزيع الأفراد دولياً، فمن تمتع بها اعتبر مواطناً في دولة ما، ومن لم يتمتع بها اعتبر أجنبياً عنها.
عوامل اكتساب الجنسية وأسباب فقدها:
1- عوامل اكتساب الجنسية: تميز تشريعات الجنسية عادة بين نوعين من العوامل، وهما:
أ- عوامل اكتساب الجنسية الأصلية: الجنسية الأصلية هي التي تكتسب لحظة الميلاد ويتم اكتسابها إما بموجب حق الدم، أو استناداً إلى حق الإقليم.
- حق الدم jus sanguinis: تأخذ عدد من الدول بحق الدم من جهة الأب، أي النسب من الأب. فإذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه، يثبت له أيضاً حق التمتع بجنسيته. وتأخذ بعض الدول بحق الدم من جهة الأب ومن جهة الأم معاً. وبعضهم الآخر يكرس حق الدم من طرف الأم وحدها، وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها للطفل اكتساب جنسية والده، كما هي الحال بالنسبة لمجهول النسب. ولكن تشترط هذه القوانين ولادة الطفل على إقليم الدولة المعنية. والدول العربية عموماً تتبنى حق الدم من جهة الأب، فابن المواطن مواطن مهما نزل وبغض النظر عن مكان ميلاده.
- حق الإقليم jus soli: يكتسب الفرد الجنسية بموجب حق الإقليم أي بمجرد أن يولد على إقليم دولة معينة، بغض الطرف عن الجنسية التي يحملها أبواه. ومن الدول التي تتبع هذا الحق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأسترالية ونيوزيلندة وسواها.
ب - عوامل اكتساب الجنسية اللاحقة: يتم اكتساب الجنسية بشكل لاحق للميلاد استناداً إلى أسباب عديدة أهمها:
1- التجنس la naturalization: وهو طريق يسمح لفرد يقيم على إقليم دولة معينة أن يطلب اكتساب جنسية تلك الدولة ضمن الشروط التي يسمح بها قانونها، وبعد موافقة السلطات المختصة في تلك الدولة على طلبه. يتبين من ذلك أن التجنس يستلزم توافر إرادتين متفقتين، وهما إرادة طالب التجنس وإرادة الدولة المعنية. ولا يعتبر التجنس حقاً لطالبه، وإنما هو منحة من الدولة له، وهي تضع لموافقتها شروطاً إضافية غير الإقامة كأن يكون له عمل وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة وغير ذلك.
وينتج التجنس آثاراً قانونية بالنسبة لأفراد أسرة المتجنس. فبالنسبة لأولاد المتجنس القصر يدخلون في جنسيته الجديدة. وتختلف الشروط التي تنظم دخول القصر في جنسية والدهم الجديدة باختلاف التشريعات.
وهناك اختلاف بين التشريعات بالنسبة لأثر المتجنس على الأولاد البالغين الراشدين، وكذلك بالنسبة لزوجة المتجنس، والراجح بالنسبة لهؤلاء موافقتهم على اللحاق بجنسية أبيهم الجديدة.
2- الزواج le mariage: يعد الزواج في كثير من القوانين سبباً من أسباب اكتساب الجنسية اللاحقة. ويؤدي الزواج غالباً، في هذه القوانين، إلى دخول الزوجة في جنسية زوجها وذلك بحكم القانون، كالأردن والسعودية مثلاً. ويسهل قسم آخر من القوانين دخول الزوجة في جنسية زوجها. ويرتب بعض التشريعات آثاراً للزواج بالنسبة لجنسية الزوج أيضاً. فقد يسهل له اللحاق بجنسية زوجته كالتشريع الأمريكي والكندي.
ويمكن أيضاً اكتساب الجنسية بتغير السيادة على الإقليم، وهذا ما حصل عندما تفكك الاتحاد السوفييتي السابق إلى جمهوريات عدة. وكذلك الحال بالنسبة لجمهورية ألمانية الاتحادية عندما اتحدت ألمانية الشرقية مع ألمانية الغربية. والشيء نفسه يقال عندما تفككت الامبراطورية العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى.
وأخيراً، يمكن أن تكتسب الجنسية بالميلاد والإقامة. حيث تمنح قوانين عدة جنسيتها للأجنبي بناءً على ولادته على إقليمها إضافة لإقامته فيها فترة معينة من الزمن، وذلك بمجرد بلوغه سناً معينة كما هي الحال في فرنسة.
2- أسباب فقدان الجنسية: يمكن للفرد أن يفقد جنسيته بإرادته، أو أن يجرد منها. وفي كلتا الحالتين يسمح القانون في بعض الأحيان، برد الجنسية أو استردادها.
أ- التغيير الإرادي: يفقد الفرد جنسيته بإرادته في حالات عدة كرستها تشريعات الجنسية، وأهم هذه الحالات:
1- فقد الجنسية بالتجنس: قد يفقد الفرد جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية، وذلك ضمن شروط معينة تختلف باختلاف التشريعات الناظمة للجنسية. ففي بعض التشريعات يفقد الفرد جنسيته حكماً وبمجرد تجنسه بجنسية أجنبية، إذ إنه يعد متنازلاً عن جنسيته الأصلية بشكل ضمني، وفي تشريعات أخرى، لا يفقد المرء جنسيته بالتجنس إلا إذا عبَّر صراحة عن إرادته بالتخلي عن جنسيته السابقة. وقسم ثالث من التشريعات يعلق هذا الأمر على موافقة الدولة.
2- فقد الجنسية بالزواج: تفقد الزوجة في التشريعات التي تقوم على مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة جنسيتها بمجرد زواجها من أجنبي، وذلك استناداً إلى إرادتها الضمنية بالتخلي عن جنسيتها السابقة المستخلصة من قبولها الزواج من أجنبي. ولكن قد يؤدي هذا الأمر إلى بقاء الزوجة دون جنسية، ولاسيما إذا لم يسمح لها قانون زوجها اكتساب جنسيته بالزواج. وتجنباً لهذا الأمر علق بعض التشريعات فقد الزوجة لجنسيتها بالزواج من أجنبي على دخولها في جنسية زوجها كالتشريع الأردني.
3- فقد الجنسية المكتسبة بالتبعية بالرجوع عنها إلى الجنسية السابقة: تجيز غالبية التشريعات للزوجة التي اكتسبت جنسية زوجها الرجوع عنها إلى جنسيتها السابقة بعد انتهاء الزوجية سواء بالوفاة أم بالطلاق.
ب - التجريد: يتم التجريد من الجنسية إما بسحبها ممن اكتسبها، أو بإسقاطها عنه.
1- التجريد بسحب الجنسية ممن اكتسبها: قد يقرر التشريع سحب الجنسية من الشخص الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك إذا كان اكتسابها قد تم بناءً على بيان كاذب أو عن طريق التدليس. وكذلك الحال إذا قام الشخص بعمل يدل على عدم ولائه للدولة التي يحمل جنسيتها، وهذه هي الحال في العديد من دول العالم.
2- التجريد بإسقاط الجنسية عن رعايا الدولة: ويتم ذلك خاصة عندما يرتكب الفرد جرماً خطيراً يدل على عدم ولائه لدولته. وتختلف أسباب التجريد بالإسقاط باختلاف التشريعات الناظمة للجنسية. ومن أهم هذه الأسباب ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة، أو العمل لصالح دولة معادية. وهذه هي الحال في معظم التشريعات العربية.
ج- ردُّ الجنسية واستردادها: يجيز بعض التشريعات ردّ الجنسية إلى من تمَّ تجريده منها، وذلك ضمن شروط معينة. وكذلك الحال بالنسبة لمن فقد جنسيته نتيجة اكتسابه جنسية أخرى (بالزواج أو بالتجنس)، حيث يجيز بعض التشريعات له استرداد جنسيته السابقة، وذلك شريطة توافر شرائط معينة.
وتختلف الأحكام القانونية التي تنظم ردّ الجنسية واستردادها باختلاف التشريعات الناظمة للجنسية.
الجنسية في القانون السوري
تخضع الجنسية في الجمهورية العربية السورية حالياً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 276، تاريخ 24/11/1969 وتعديلاته، وقد بين التقنين المذكور طرق اكتساب الجنسية العربية السورية، وكيفية فقدها، وحالات استردادها وردها، والقضاء المختص في مسائل الجنسية.
1- اكتساب الجنسية العربية السورية:
أ- عوامل اكتساب الجنسية العربية السورية الأصلية:
1- بموجب حق الدم: وعليه فكل من يولد في القطر أو خارجه من أب عربي سوري يعتبر عربياً سورياً حكماً. ولابد في هذه الحال من أن يثبت الابن نسبه لأبيه وفقاً لأحكام القانون السوري. وهذا هو المبدأ الأساسي في اكتساب الجنسية الأصلية في سورية عبر التشريعات المتلاحقة منذ ما قبل الاستقلال.
2- بموجب حق الإقليم: وعليه يعتبر عربياً سورياً بحكم القانون كل من يولد في سورية من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، أو من أبوين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، أو من يولد في سورية ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. ولقد حرص المشرع السوري منح هؤلاء الأطفال الجنسية في هذه الحالات حتى لا يضحوا عديمي الجنسية.
ب - عوامل اكتساب الجنسية العربية السورية اللاحقة:
يتم اكتساب الجنسية العربية السورية بصورة لاحقة على الميلاد إما بموجب التجنس أو بموجب الزواج.
1- التجنس: كرس المشرع السوري ثلاثة أنواع من التجنس، وهي:
النوع الأول: تجنس الأجانب: يجوز منح الأجنبي الجنسية إذا توافرت فيه الشرائط التالية: كمال الأهلية وفقاً للقانون السوري، الإقامة في سورية مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة لتاريخ تقديم الطلب، الخلو من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة العمل، حسن السلوك، عدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب جرم شائن، الكفاية المالية، الإلمام باللغة العربية، وتقديم طلب خطي إلى إدارة الهجرة والجوازات مرفقاً بالوثائق المطلوبة.
ويتم منح الجنسية بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتأت الدولة ذلك. ويمكن أن يؤدي تجنس الأجنبي بالجنسية العربية السورية إلى منح زوجته أيضاً الجنسية وذلك ضمن شرائط معينة. وكذلك الحال بالنسبة لأولاده الراشدين الذين يخضعون لشروط التجنس ذاتها، إلا أن القانون يخفض لهم مدة الإقامة إلى سنتين.
أما فيما يتعلق بالقصر، فيتمتعون بالجنسية العربية السورية إذا كانت إقامتهم في سورية. أما إذا كانت إقامتهم في الخارج، واحتفظوا بجنسية أبيهم الأصلية، فلا يمنحون الجنسية العربية السورية.
النوع الثاني: تجنس العرب: يمنح أبناء البلاد العربية الجنسية إذا توافرت فيهم الشرائط التالية: كمال الأهلية، التمتع بجنسية بلد عربي، حسن السلوك، الإقامة العادية في سورية حين تقديم الطلب، (دون تحديد مدة سابقة)، الخلو من الأمراض السارية وطلب خطي مرفق بالوثائق المطلوبة.
أما بالنسبة لأثر التجنس على عائلة المتجنس العربي فيؤدي إلى منح زوجته وأولاده القصر الجنسية ضمن شروط أيسر من الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمتجنس الأجنبي.
النوع الثالث: التجنس الاستثنائي: يمكن منح الجنسية العربية السورية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية للأشخاص الذين يحملون شهادة مواطن مغترب بناء على طلبهم، أو لمن أدى لسورية أو للأمة العربية خدمات جليلة، أو لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي بناءً على طلبه.
2- الزواج: هنا أيضاً فرق المشرع السوري بين المرأة الأجنبية والمرأة العربية.
- تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية السورية الجنسية ضمن الشرائط التالية: تقديم طلب خطي، استمرار الزوجية مدة سنتين من تاريخ الطلب، أن يكون عقد زواجها صحيحاً وفقاً للقانون السوري، وأن يصدر قرار من الوزير بذلك.
- أما المرأة العربية: فقد أعفاها المشرع من شرط الإقامة مدة سنتين.
2- فقد الجنسية العربية السورية:
أ- التغيير الإرادي: يفقد العربي السوري جنسيته بإرادته في ثلاث حالات:
1- بالتجنس: يفقد العربي السوري جنسيته،في حالة تجنسه بجنسية أجنبية، وذلك شريطة صدور مرسوم يسمح له بناءً على طلبه واقتراح وزير الداخلية وبعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.
2- بالزواج: تفقد المرأة العربية السورية جنسيتها بالزواج من أجنبي، إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية، وإذا كان عقد زواجها بالأجنبي صحيحاً وفقاً للقانون السوري.
3- بالرجوع عنها إلى الجنسية الأجنبية السابقة: وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: رجوع الزوجات الأجنبيات عن جنسيتهن السورية المكتسبة بالتبعية، وذلك شريطة انتهاء الزوجية بالوفاة أو بالطلاق، وأن تكون الزوجة قد اكتسبت جنسية أخرى، وذلك إما بالزواج من أجنبي واكتساب جنسيته بموجب قانونه، أو باسترداد جنسيتها الأصلية.
الحالة الثانية: رجوع الأولاد القصر عن جنسيتهم السورية المكتسبة بالتبعية، إذا اختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ب- التجريد: يجرد من الجنسية بموجب حكم قضائي كل من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو عن طريق التدليس. وهذا هو التجريد القضائي. وكذلك يجوز تجريد المواطن من الجنسية بمرسوم بناءً على اقتراح معلل في حالات عدة نص عليها القانون. ومن هذه الحالات مثلاً: دخول المواطن باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية بلا إذن سابق يصدر عن وزير الدفاع، أو القيام بعمل لمصلحة بلدٍ معادٍ لسورية وغير ذلك. وهذا هو التجريد الإداري.
3- استرداد الجنسية العربية السورية وردها:
أ - استرداد الجنسية العربية السورية: أجاز المشرع ذلك في حالات معينة وهي:
1- حالة الأولاد القصر الذين فقدوا جنسيتهم العربية السورية بسبب تجنس أبيهم العربي السوري بجنسية أجنبية ودخلوا في جنسيته الجديدة. حيث يستطيع هؤلاء الأولاد أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية (أي العربية السورية) خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، شريطة أن تكون إقامتهم العادية في سورية، أو أن يكونوا قد عادوا إليها بقصد الإقامة الدائمة.
2- حالة المرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي، والمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها بسبب تجنس زوجها السوري بجنسية أجنبية، حيث يمكن لها استرداد جنسيتها العربية السورية عند انتهاء الزوجية.
ب- رد الجنسية العربية السورية: أجاز القانون رد الجنسية إلى من جُرد منها، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح معلل من وزير الداخلية.
ويختص القضاء الإداري ممثلاً بمجلس الدولة في النظر في كافة مسائل الجنسية القابلة للنظر فيها أمام القضاء.