حول الإرهاب الصهيوني التقارير والمقالات | حول الإرهاب الصهيوني
تاريخ النشر: 01-07-2015

بقلم:
قرار مجلس الأمن الدولي،  رقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948:  الملاحظة بقلق عدم تقديم "إسرائيل" تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة،  إن مجاس الأمن، إذ يضع نصب عينيه تقرير الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة, الكونت فولك برنادوت, ومراقب الأمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في 17 أيلول (سبتمبر) 1948, وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعاب التي صادفته في الاشراف على الهدنة, وتقرير لجنة الهدنة بشأن الوضع في القدس,
1-      يلاحظ بقلق أن حكومة "إسرائيل" المؤقتة لم تقدم, حتى الآن, تقريراً إلى مجلس الأمن أو إلى الوسيط بالوكالة بشأن تقدم التحقيق عن الاغتيالين.
2-      يطلب من تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن, تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم, وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة.
3-      يذكر الحكومات والسلطات المعنية بأن جميع التزامات ومسؤوليات الأطراف المنصوص عليها في قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) ورقم 56  (1948)  الصادر في 19 آب (أغسطس) 1948 (s/983) يجب أن تنفذ كاملة وبنية حسنة.
4-      يذكر الوسيط بالوكالة بأنه من المرغوب فيه توزيع مراقبي الأمم المتحدة بشكل منصف لغرض مراقبة الهدنة في أراضي كل من الطرفين.
5-      يقرر, اتباعاً لقراريه رقم 54 (1948) و 56 (1948) أن على الحكومات والسلطات واجب:
‌أ.         السماح لمراقبي الأمم المتحدة المعتمدين بحسب الأصول, ولموظفي الإشراف على الهدنة الآخرين الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة, بحرية الأصول, بعد التبليغ الرسمي, إلى جميع الأماكن التي تتطلب واجباتهم الوصول إليها, بما في ذلك المطارات والموانئ وخطوط الهدنة والنقاط والمناطق الاستراتيجية.
‌ب.    تسهيل حرية الحركة لموظفي الإشراف على الهدنة, وحرية انتقالهم بتبسيط الاجراءات المعمول بها حالياً بالنسبة إلى طائرات الأمم المتحدة, وبضمان حرية المرور لجميع طائرات الأمم المتحدة ووسائل النقل الأخرى.
‌ج.      بأن تتعاون تعاونا تاماً مع موظفي الإشراف على الهدنة في أثناء قيامهم بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بادعاءات خرق الهدنة, بما في ذلك جعل الشهود والإفادات والأدلة الأخرى متوفرة لدى الطلب.
‌د.        التنفيذ تنفيذاً كاملاً بواسطة تعليمات ملائمة وسريعة إلى القادة في الميدان لجميع الاتفاقات التي تم الوصول إليها عن طريق المساعي الحميدة للوسيط أو ممثليه.
‌ه.         اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتأمين سلامة وحرية مرور موظفي الإشراف على الهدنة وممثلي الوسيط وطائراتهم وسياراتهم في أثناء وجودهم في اراضٍ تحت سيطرتها.
‌و.       بذل كل جهد للقيام فوراً بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع الأشخاص الخاضعين لسلطانها والمدانين بالهجوم على موظفي الإشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر ضدهم.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 367 أعلن رئيس المجلس أنه في حال عدم الاعتراض على هذا القرار يعتبر أن  المجلس تبنى القرار بإجماع الأصوات.
 
قرار رقم 101 (1953) بتاريخ 24 تشرين الثاني نوفمبر 1953 :
إدانة إسرائيل لهجومها على قبية في 14-15 تشرين الأول أكتوبر 1953  ، إن مجلس الأمن، إذ يذكر قراراته السابقة بصدد القضية الفلسطينية، خصوصاً القرار رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز(يوليو) 1948 ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو)  1951، المتعلقة بطرق المحافظة على الهدنة وحل النزاعات عن طريق لجنة الهدنة المشتركة،  وإذ يلاحظ تقريري 27 تشرين الأول (أكتوبر)1953، و 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، المقدمين إلى مجلس الأمن من قبل كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، والتصريحات التي ادلى بها إلى المجلسممثلاً الأردن وإسرائيل،
 (أ)
 1- يجد أن العمل الإنتقامي على قبية التي قامت به قوات "إسرائيل" المسلحة في 14-15 تشرين الأول (أكتوبر) 1953 وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوص وقف إطلاق النار الصادر عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948)، وتتناقض مع التزاملت الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين "إسرائيل" والأردن وميثاق الأمم المتحدة.
2- يعب عن أقوى إدانة لهذا العمل، الذي لا يمكن إلا أن يخل بفرص التسوية السلمية التي على الطرفين السعي لها وفق الميثاق، ويدعو "إسرائيل" إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقل.
(ب)
 1- يأخذ علماً بأن هناك أدلة قوية عن إجتياز الخط الفاصل من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، تؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، ويطلب من حكومة الأردن أن تستمر في الإجراءات التي اتخذتها لمنع هذه  الاجتيازات وتقويتها.
2- يذكر حكومتي "إسرائيل" والأردن بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاقية الهدنة العامة بمنع جميع اعمال العنف على طرفي الخط الفاصل.
3- يدعو حكومتي "إسرائيل" والأردن إلى تأمين قيانم تعاون فعال بين قوات الأمن المحلية.
 (ج)
 1-  يعود فيؤكد أنه من الضروري، من أجل إحراز تقدم بالطرق السلمية في سبيل تسوية دائمة للقضايا المعلقة بينهما أن يتقيد الطرفان بالتزاماتهما بموجب اتفاقية الهدنة العامة وقرارات مجلس الأمن.
2-  يشدد على التزام حكومة إسرائيل والأردن بالتعاون الكامل مع كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة.
3- يطلب من الأمين العام أن ينظر مع كبير المراقبين في أفضل الطرق لتعزيز هيءة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة للقيام بواجباته.
4- يطلب من كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً في مدى ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن، يتضمن التوصيات التي قد يراها مناسبة بشأن الامتثال لاتفاقيات الهدنة العانة ةتنفيذها،  خصوصاً فيما يتعلق بنصوص القرار وآخذاً بعين الاعتبار أية اتفاقية يتم الوصول إليها اتباعاً لطلب حكومة "إسرائيل" عقدد مؤتمر بموجب المادة 12 من اتفاقية الهدنة العامة بين "إسرائيل" والأردن.
 تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 642، بـ 9 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 2 كالآتي:
ع القرار: تشيلي، الصين، كولومبيا، الدانمارك، فرنسا، اليونان، باكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
ضد القرار: -
امتناع: لبنان، الاتحاد السوفياتي

قرار 106 (1955) بتاريخ 29 آذار (مارس) 1955 إدانة الهجوم الإسرائيلي على غزة في 28 شباط (فبراير) 1955:
 إن مجلس الأمن،  إذ يذكر قراراته رقم 54 (1948)  الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1948، ورقم 89 (1950)، الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، ورقم 101 (1953)  الصادر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، وقد استمع إلى تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة  الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وإلى تصريحات أدلى ممثلا مصرلا و"إسرائيل" اعتبرت ، في 6 آذار (مارس) 1955، أن هجوماً مدبراً ومخططاً له أمرت به السلطات الإسرائيلية  وقامت به قوات الجيش النظامية "الإسرائيلية" ضد قوات الجيش النظامية المصرية" في قطاع غزة يوم 28 شباط (فبراير 1955.
 1- يدين هذا الهجوم كانتهاك لنصوص وقف إطلاق النار الصادرة عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) وكعمل يتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين مصر "وإسرائيل" وبموجب ميثاق الأمم المتحدة.
2-  يدعو إسرائيل "مجدداً" إلى أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الأعمال.
3- يعرب عن إيمانه بأن المحافظة على اتفاقية الهدنة العامة يهددها قيام أي من الطرفين بإنتهاك تلك الاتفاقية عمداً وأنه من غير المستطاع تحقيق تقدم نحو عودة السلام الدائم في فلسطين إلا إذا أذعن الطرفان بصورة قطعية لالتزاماتها بموجب إتفاقية الهدنة العامة ونصوص قراره بوقف إطلاق النار رقم 54 (1948)
 تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 695 بإجماع الأصوات.
 
القرار 242  (1967) بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 :
إقرار مبادئ سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط
 إن مجلس الأمن :
إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط .
و إذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، و الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن .
و إذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق .
1.  يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط و يستجوب تطبيق كلا المبدأين التاليين :
أ- سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض( الأراضي التي ) احتلتها في النزاع
ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب و احترام و اعتراف سيادة و وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، و استقلالها السياسي و حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة و معترف بها و حرة من التهديد أو أعمال القوة.
2 - يؤكد أيضا الحاجة إلى :
أ‌.  ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب‌. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .
ت‌. ضمان المناعة الإقليمية و الاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
 3-يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم و يجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق ، و مساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية و مقبولة وفقا لنصوص لمبادئ هذا القرار.
4- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا الى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1382 ، بإجماع الأصوات.
قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973
 يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في القتال الدائر، إلى وقف كافة إطلاق النيران و الانتهاء الفوري لكل نشاط عسـكري في مدة لا تتجـاوز 12 ساعة بعد لـحظة إقرار المجلس لهذا القرار و ذلك في المواقع التي يحتلونها الآن .
 و يدعو المجلس كل الأطراف المعنية إلى البدء فورا ، بعد وقف إطلاق النار.في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967 ) بجميع أجزاءه .
 يقرر مجلس الأمن أن تبدأ المفاوضات فورا ، و في وقت واحد مع وقف بطلاق النار،
بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم، بهدف إقامة سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط.
 القرار رقم 338 .. دعوة لوقف النار وتنفيذ 242:
 أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:
إن مجلس الأمن..
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
 تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.
مع القرار: أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.

تنويه | المقالات المنشورة في الموقع تمثل رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي أسرة الموقع

جميع الحقوق محفوظة لموقع جامعة الأمة العربية © 2021 - 2013