تعديلات على أحكام قانون (الأسلحة والذخائر) في سورية
أقر مجلس الشعب، مساء أمس الإثنين، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته وأصبح قانوناً. ووافق المجلس بالأكثرية على مجمل مواد مشروع القانون المذكور وهي تتناول الأحكام المتعلقة بمن صنع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها ومن هرب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار فيها وكل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار فيها. ويعفى من أي عقوبة بموجب المادة 9 من مشروع القانون الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص أو ذخائرها إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذه. وكذلك يعفى الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية مخالفة إذا طلبوا ترخيصها أو قاموا بتسليمها خلال التسعة أشهر المذكورة وكذلك الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ووفقاً لمواد وفقرات حيازة الأسلحة في "القانون السوري"، يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.كتب النص هنا
|